192- وعن أبي الزبير المكي: أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد متوشحا به وقال جابر رضي الله عنه: ((إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك)).
وهذه أخبار كلها صحيحة ولم يقل البخاري متوشحا إنما قال ملتحفا وذكر أن الزهري قال: الملتحف والمتوشح هو المخالف بين طرفيه وهو الاشتمال على منكبيه.
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه)) ونص الإمام أحمد على عدم جواز الصلاة وليس على عاتقه شيء، فإن لم يكن معه أزار يسع أن يشتمل في وسطه فيشد مئزره في وسطه شدا وثيقا، ويطرح على عاتقه خرقة، وإن كانت امرأة فتستر جميع بدنها إلا الوجه وفي الكفين خلاف.
(الفصل التاسع): في الأجر بتحسين الحلق في الحمام وغيره:
194- روينا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خياركم أحسنكم أخلاقا)).
195- وروينا في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله)).
وعنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار)).
Page 184
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد