123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
عمرو ابن شرحبيل، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها)).
(الفصل السادس): في صفة الغسل وما يتعلق به:
124- روينا في الصحيحين من حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ((سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيديه على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه)).
125- وعن عائشة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل كفيه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أدخل يده فخلل بها أصول شعره، حتى خيل إلي أنه استبرأ البشرة ثم صب على رأسه الماء، ثم أفاض على سائر جسده)). رواه مسلم.
Page 141
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد