166Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmalإجابة السائل شرح بغية الآملAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962ظَاهر من نَص قَوْله تَعَالَى ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ وشرعية التَّيَمُّم مُتَأَخِّرَة عَن شَرْعِيَّة الْوضُوء فَلَا يُقَاس إِيجَاب النِّيَّة فِي الْوضُوء على التَّيَمُّموَالثَّانِي مِنْهُمَا مَا أَفَادَهُ قَوْله وَلَا أَتَى فِي ذَاك نَص نقلي أَي أَنه يشْتَرط فِي الْقيَاس أَن لَا يَأْتِي على حكم الْفَرْع نَص نقلي أَي دَلِيل ظَاهر دَال على ثُبُوت حكم الْفَرْع إِذْ يكون دَلِيله النَّص لَا الْقيَاس إِلَّا أَنه يجوز الِاسْتِدْلَال بِالْقِيَاسِ استظهارا وتقوية ومعاضدةوَأما شُرُوط الحكم فَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله ... وَأَن يكون حكمه شَرْعِيًّا ... لَا لغويا كَانَ أَو عقليا ...هَذَا شَرط للْحكم الَّذِي ثَبت بِالْقِيَاسِ هُنَا وَهُوَ أَن لَا يكون الحكم عقليا وَلَا لغويا وَهَذَا شَرطه فِي هَذَا الْفَنّ إِذْ قد يجْرِي فِي غَيره الْقيَاس الْعقلِيّ كَمَا فِي أصُول الدّين وَالْمرَاد بِكَوْنِهِ شَرْعِيًّا أَي من الْأَحْكَام الخسمة فَإِنَّهُ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهَا الْعقل إِلَّا بالأدلة الشَّرْعِيَّة وَالْمرَاد بِنَفْي اللّغَوِيّ نفي أَن يكون الثَّابِت بِالْقِيَاسِ الشَّرْعِيّ حكما لغويا نَحْو أَن يُقَال فِي اللواط وَطْء وَجب فِيهِ الْحَد فيسمى فَاعله زَانيا كواطىء الْمَرْأَة فَهَذَا لَا يَصح لِأَن الْأَسْمَاء لَا تثبت إِلَّا بِالْوَضْعِ اللّغَوِيّ لَا بِالْقِيَاسِ الشَّرْعِيّ وبنفي كَونه عقليا أَنه لَا يثبت بِالْقِيَاسِ الشَّرْعِيّ حكم عَقْلِي نَحْو أَن يُقَال فِي نقل الْعين الْمَغْصُوبَة اسْتِيلَاء1 / 182CopyShareAsk AI