165Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmalإجابة السائل شرح بغية الآملAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962وَالثَّانِي مساواته فِي الْعلَّة وَذَلِكَ بِأَن يُوجد فِي الْفَرْع عِلّة أَصله كالكيل فِي الربويات عِنْد معتبره فتقاس النورة عَلَيْهَا لوُجُود علتها فِيهَا بِخِلَاف مَا لَو قيل الْعلَّة هِيَ الطّعْم فَإِنَّهَا لَا تُوجد فِي النورة فَلَا يَصح الْقيَاسوَالثَّالِث الْمُوَافقَة فِي التَّغْلِيظ وَالتَّخْفِيف فَلَا يَصح قِيَاس التَّيَمُّم على الْوضُوء فِي التَّثْلِيث لِأَن التَّخْفِيف يُنَافِي التَّغْلِيظ فَيكون ذَلِك أَمارَة الْفرق فَلَا تتَحَقَّق الْمُشَاركَة الَّتِي تَقْتَضِي الْإِلْحَاق وَلَيْسَ الْجمع لوُجُود الْجَامِع أولى من الْفرق لوُجُود الْفَارِق وَهَذَا الشَّرْط اعْتَبرهُ الْمهْدي وَجَمَاعَةوَذهب الْأَكْثَر إِلَى عدم اشْتِرَاطه قَالُوا لِأَنَّهُمَا وصف للْحكم وَالْحكم إِذا ثَبت فِي الأَصْل على أَحدهمَا من التَّغْلِيظ وَالتَّخْفِيف ثَبت فِي الْفَرْع كَذَلِك فَإِن ثَبت الْمَانِع بِنَصّ كَانَ بطلَان الْقيَاس لأَجله لَا لمُجَرّد الْمُخَالفَة فِي التَّخْفِيف والتغليظالثَّانِي من شُرُوط الْفَرْع الثَّلَاثَة وهما شَرْطَانِ عدميان أَشَارَ إِلَيْهَا قَوْلهوَلم يكن فِي حكمه الْمَعْرُوفشَرْعِيَّة من قبل حكم الأَصْل ... وَلَا أَتَى فِي ذَاك نَص نقليهَذَا الشَّرْط الأول أَن لَا نقدم شَرْعِيَّة الْفَرْع على حكم الأَصْل ومثاله قِيَاس الْوضُوء على التَّيَمُّم فِي شَرْعِيَّة وجوب النِّيَّة فَإِن وجوب النِّيَّة فِي التَّيَمُّم1 / 181CopyShareAsk AI