361

Iḥkām al-naẓar fī aḥkām al-naẓar bi-ḥāssat al-baṣar

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Editor

إدريس الصمدي

Publisher

دار القلم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

الإطلاع على العورة ضيّق، والقول بأَنّ ذلك ليس بعورة من الصغيرة إن كانت غير مشتهاة مبنيٌّ على ما قدمناه من أنه لا يُستحيى من بدوِّه؛ والعورة: ما يُستحيى من بدوِّه، وقد يمكن أن يقال غير هذا من حيث يتحقق فيه معنى العورة، فإن العين إذا نظرت إليه، فيتعين المعنى الذي له ينظر إلى الوجه والكف والقدم.
وليس عندنا دليل يبيح النظر إلى الصغار بإطلاق، حتى يقيد به مطلق قوله ﷿ ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا﴾ [النور: ٣٠]، فامتنع النظر، ووجب غض البصر، إلا أن يصدّ عن هذا صاد يعثر عليه بعدُ إن شاء الله تعالى.
والمسألة محتملة، والمنع أظهر، (لأن) (١) المسألة هل ذلك عورة من الصغيرة أم لا؟ فإن ذلك من الصغير لا شك (فيه) (٢)، ولا تنظره العين إلا كما تنظر صدره أو بطنه، اللهم إلا في حق النساء فإنه يمكن أن يجعل ذلك منه مثل ما جعلناه من الصغير في حق الرجال. هذا كله مع الاختيار، وأما لو قدَّرنا أحد هؤلاء اضطر إلى (تربية) (٣) صغيرة لا كافل لها (فيَخرُج) (٤) ما يقع هنا من نظره إليها عن هذا الباب، [ويُلحق] (٥) بباب الضرورات، فاعلم ذلك.
(٨٤) - مسألة: فإن كان زمان التربية قد انقضى، فما حكم الأب في جواز نظره إلى فرج ابنته، أو منعه؟:
أما إذا كانت بحيث تشتهى، وتتميز (عن) (٦) الغلام، فلا كلام في تحريم

(١) في الأصل: "لا"، والظاهر تصحيف.
(٢) في الأصل: "منه"، والظاهر ما أثبت.
(٣) في الأصل: "ندسه"، والظاهر ما أثبت.
(٤) في الأصل كلمة غير مفهومة، ويفهم من السياق ما أثبت.
(٥) هذه الزيادة يقتضيها السياق، ولعلها سقطت من الأصل.
(٦) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "على"، وهو تصحيف.

1 / 376