360

Iḥkām al-naẓar fī aḥkām al-naẓar bi-ḥāssat al-baṣar

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Editor

إدريس الصمدي

Publisher

دار القلم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

فإن هذه القطعة المقصودة منه مرسلة كما ترى، لا يدري ممّن سمعها، وأيضًا فإنه من رواية عبد الرحمن بن شريح، عن محمد بن شمير، وهو الرعيني، عن أبي علي الحبلي، عن أبي ريحانة، ومحمد بن شمير لا يعرف حاله، وشمير بالشين المعجمة وهو أشهر، وقال عبد الغني (١): بالسين، يعني المهملة، وكنيته: أبو الصباح.
ذكر هذا الحديث: النسائي ﵀، فاعلم ذلك.
(٨٢) - مسألة: إذا كانت المرأة ممّن لا يحل للرجل وطؤها، لم تخلُ لأن
تكلون ذاتَ محرم، أو غيرَ ذات محرم، فلنجعلهما مسألتين، وتتعلق كل واحدة منهما بمسائل:
(٨٣) - مسألة: نطر الرجل إلى ذات محرمه:
إما أن يكون إلى العورة، أو إلى غير العورة، فإن كان إلى العورة فهذا لا يتخالج أحدًا الشكّ في تحريمه، اللهم [إلا] (٢) أن تكون صغيرة، فههنا يختلف حكم ذوي المحارم، (فأما) (٣): الأب والجدُّ في حال التربية فلا كلام في جوازه، وأمَّا مَن عداهم: كالأخ والعم وابن الأخ والخال، فهل يجوز لهم أن ينظروا إلى عورة الصغيرة أم لا؟.
الظاهر: أنه ممتنع، (لأنه) (٤) لا حاجة إلى ذلك، والتحرز ممكن، وباب

= وقد عزاه في مجمع الزوائد: ٨/ ٦٣، والترغيب والترهيب؛ إلى الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود، وفيه كذلك عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي).
(١) هو: عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد: الحافظ، أبو محمد الأزدي المصري، صاحب كتاب "المؤتلف والمختلف"، كان إمام زمانه في علم الحديث وحفظه، ثقة مأمون، من شيوخه: الدارقطني، مات سنة تسع وأربعمئة. انظر: تذكرة الحفّاظ: ٣/ ١٠٤٧.
(٢) لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه.
(٣) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "أما".
(٤) في الأصل: "انه"، والتصويب من "المختصر".

1 / 375