والقول الثاني اختاره الشيخ المفيد (قدس الله روحه)، والشيخ في مسائل الخلاف (1) وأكثر الاصحاب، وهو الاقوى.
لنا- قوله تعالى « فجزاء مثل ما قتل من النعم » (2) والمماثلة تقتضى المساواة في الذات والصفات، والاحتياط معارض بالاصل، والرواية بالآية والرواية فيحمل على الاستحباب.
[في الثعلب والارنب شاة]
قال (رحمه الله): وفي الثعلب والارنب شاة، وهو المروي. وقيل: فيه ما في الظبي.
أقول: القول الاول ظاهر كلام ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه والصدوق، وعليه دلت رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)(3). وفي معناها رواية أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام)(4).
والقول الثاني مذهب الشيخين (قدس الله روحهما) والسيد المرتضى والمتأخر وأوجب ابن الجنيد في الجميع شاة، ولم يتعرض للابدال.
ويمكن أن يحتج لهم برواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن قوله تعالى «أو عدل ذلك صياما» قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فان لم يكن عنده، فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (5).
[الابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير]
قال (رحمه الله): والابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير. وقيل: على الترتيب وهو الاظهر.
Page 216
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)