لو عجز عن صوم الثمانية عشر أصلا، استغفر الله ولا شيء عليه.
الثاني: لو عجز عن صوم الشهرين وقدر على صوم أكثر من ثمانية عشر، احتمل وجوب المقدور، لان ايجاب الجميع يستلزم ايجاب كل فرد من أفراده، وانما سقط البعض للعجز عنه، وهو منتف هنا.
ويحتمل وجوب الثمانية عشر فحسب، عملا بأصالة البراءة، وتمسكا بظاهر الرواية. وكذا لو عجز عن صوم الثمانية عشر وقدر على صوم بعضها.
الثالث: لو صام شهرا، ثم تجدد العجز، احتمل وجوب تسعة، لان ايجاب الثمانية عشر عند العجز عن الشهرين يقتضي تقسيطها عليها. ويحتمل أن لا شيء.
الرابع: لو قدر على صوم الشهرين متفرقة، وجب على قولنا. وأما على قول من يوجب التتابع، فاشكال ينشأ: من صدق العجز، فينتقل الى صوم ثمانية عشر، ومن أن وجوب الشهرين متتابعا قد تضمن الستين، وسقوط أحدهما- وهو التتابع- للعجز عنه، لا يستلزم سقوط الاخر لوجود شرطه.
[في فرخ النعام روايتان]
قال (رحمه الله): وفي فرخ النعام روايتان، احداهما مثل ما في النعام، والاخرى من صغار الابل.
أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) في النهاية (1) والمبسوط (2)، تمسكا بالاحتياط والرواية (3)، وجعل القول الاخر رواية (4).
Page 215
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)