قال (رحمه الله): وتجب البدأة بالحجر الاسود والختم به.
اقول: لا خلاف في البدأة بالحجر والختم به، وانما نذكر هنا مسألة، وهي أنه لو ابتدأ الطواف من غير الحجر ، فاما أن يبتدأ به من موضع قبله أو بعده.
فان ابتدأه من موضع قبله لم يعتد بذلك الشوط الى أن ينتهي الى أول الحجر فاذا انتهى إليه جعل ابتداء طوافه منه. هذا ان نوى قطع الشوط الاول عنده وابتدأ طواف الفريضة منه. ويحتمل ضعيفا البطلان.
ولو ابتدأ به من موضع بعده، لم يعتد به أيضا، وجدد نية الاستئناف عند الوصول الى أول الحجر، مع احتمال ذلك أيضا.
فرع:
لو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف، فالاقوى البطلان، وللشافعي وجهان حكاهما الغزالي في الوجيز.
[الزيادة على سبع في الطواف الواجب]
قال (رحمه الله): الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الاظهر وفي النافلة مكروهة.
اقول: ذهب أكثر الاصحاب الى أن تعمد الزيادة في طواف الفريضة محرم مبطل، عملا بالاحتياط، ولان الطواف مساو للصلاة، فيبطله ما يبطلها، ولا شك أن الزيادة مبطلة للصلاة، فتكون مبطلة لمساويها، أعني: الطواف.
أما الاولى، فلقوله (عليه السلام) «الطواف بالبيت صلاة» (2).
وأما الثانية، فلما ثبت من وجوب تساوي المثلين في جميع الاحكام اللازمة
Page 195
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)