أقول: قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2): الصرورة والملبد أي:
الذي جعل في رأسه عسلا أو صمغا، لئلا يقمل أو يتسخ- لا يجزيهما غير الحلق.
واختاره شيخنا المفيد، عملا برواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام (3).
وفي معناها رواية بكر بن خالد عنه (عليه السلام)(4).
وفي رواية معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وان كان قد حج، فان شاء قصر وان شاء حلق، قال: واذا لبد شعره أو عقصه، فان عليه الحلق وليس له التقصير (5).
ولم يفرق في الجمل (6) بين كونه صرورة أو غيره، لبد شعره أو لا، لكن الحلق أفضل، عملا بالاصل، واستنادا الى الآية (7)، واختاره المتأخر، وعليه الاكثر.
[وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت]
قال (رحمه الله): ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي فلو عكس عامدا جبره بشاة، ولو كان ناسيا لم يجب عليه شيء، وعليه اعادة الطواف على الاظهر.
أقول: لا أعرف بين الاصحاب في هذه خلافا فأنقله.
قال (رحمه الله): وأن يكون مختونا.
اقول: ينبغي أن يراد فيه اذا أمكنه الختان. أما لو تعذر عليه ذلك، جاز له
Page 194
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)