وحملها الشيخ (رحمه الله) في التهذيب (1) على من وجب عليه التمتع، فلو أمر بالافراد عنه، جاز له العدول عنه الى التمتع، لانه فرض المحجوج عنه وان كان أمر بالافراد، ومع هذا فهي معارضة برواية الحسن بن محبوب عن علي (عليه السلام )(2).
[ما لو شرط الحج على طريق معين]
قال (رحمه الله): ولو شرط الحج على طريق معين، لم يجز العدول ان تعلق بذلك غرض. وقيل: يجوز مطلقا.
أقول: القائل بالجواز مطلقا هو الشيخ (رحمه الله)، تمسكا بالاصل، ولان المقصود بالذات هو الحج وقد فعله، فيكون مجزيا.
ونحن نقول: ان تعلق بالطريق المعين غرض صحيح لم يجز العدول عنه، وان صح الحج ويرجع عليه بالتفاوت، والا جاز.
أما الاول، فلانه شرط سائغ، فيجب الوفاء به. أما الاولى ففرضية، وأما الثانية فاتفاقية. واذا ثبت وجوب الوفاء به، حرم العدول عنه.
واما الرجوع عليه بالتفاوت، فلان عقد الاجارة يقتضي تقسيط الاجرة على المسافة والافعال، فاذا فعل بعض المسافة نقص من الاجرة بقدر ما نقص منها. وقال الشيخ: لا يرجع، اذ لا دليل عليه وقد بيناه.
وأما صحة الحج مع العدول عن الطريق المعين، فلاتيانه بالمعقود عليه ذاتا وعليه دلت رواية حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة، فحج من البصرة، قال: لا بأس (3).
Page 150
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)