صرف المطلق الى حجة الاسلام، لثبوتها في الذمة والغاء الزيادة، وهو غلط، لان المطلق يستحيل وجوده الا في أخذ جزئياته وجزئياته متضادة.
واعلم أن الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (1) جوز التطوع لمن عليه حج واجب وهو وهم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
قال (رحمه الله): ومن استوجر فمات في الطريق- الى آخره.
أقول: البحث في هذه المسألة كالبحث في مسألة الاصيل، وقد تقدم.
[وجوب الاتيان بما شرط عليه]
قال (رحمه الله): ويجب أن يأتي بما شرط عليه: من تمتع، أو قران أو افراد وروي: اذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا، فحج متمتعا، جاز لعدوله الى الافضل لا مع تعلق الغرض بالقران أو الافراد.
أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في كتبه، قال: لانه عدل الى الافضل.
قال (رحمه الله): وكذا لو أمر أن يحج مفردا فقرن جاز أيضا، لانه أتى بالافراد وزيادة، تمسكا برواية أبي بصير عن أحدهما في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج عنه حجة مفردة يجوز له أن يتمتع بالعمرة الى الحج؟ قال: نعم، انما خالف الى الفضل والخير (2).
ولنا- أن الاجارة تناولت نوعا معينا، فلا يجوز العدول الى غيره، لانها لم يتناوله، فالاتيان به اتيان بغير ما وقع عليه عقد الاجارة، فلا يكون مبرءا للذمة.
وتحمل الرواية على من استوجر للتطوع، وعلم أن قصد المستأجر الاتيان بالافضل، فيعرف الاذن من قصده إرادة الافضل، فيجوز الاتيان به لما ذكرناه ويخرج عن العهدة.
Page 149
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)