405

Al-iʿlām bi-fawāʾid ʿUmdat al-aḥkām

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

على تطويل الغرة والتحجيل.
وأما حد الزائد فغايته: استيعاب العضد والساق.
[وقال جماعة من أصحابنا: يستحب إلى نصف العضد والساق] (١).
وقال البغوي: نصف العضد فما فوق، ونصف الساق فما فوقه.
وجمعها النووي في شرح مسلم [فقال] (٢): اختلف أصحابنا في القدر المستحب على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت.
وثانيها: إلى نصف العضد والساق.
وثالثها: يستحب إلى المنكب والركبتين، قالا: والأحاديث تقتضي ذلك كله.
وقال الشيخ (٣) تقي الدين: ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه، وظاهره في طلب إطالة الغرة،

(١) زيادة من ن ب ج.
(٢) في الأصل (فقد)، والتصحيح من ن ب ج. انظر: النووي مع مسلم (٣/ ١٣٤)، والمجموع (١/ ٣٣٩، ٤٤٠).
(٣) إحكام الأحكام مع الحاشيه (١/ ٢٢٠).

1 / 408