404

Al-iʿlām bi-fawāʾid ʿUmdat al-aḥkām

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فإذا كان البياض في طرف اليد فهو العصمة، يقال: فرس أعصم.
[السابع] (١): المراد بالغرة: غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائدًا على الجزء الذي يجب غسله لاستيعاب كمال
الوجه، وفي التحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين.
وادَّعى ابن بطَّال ثم القاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب وهي دعوى باطلة، فقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله ﷺ وأبي هريرة، وعمل العلماء وفتواهم عليه، فهما محجوبان بالإجماع واحتجاجهما بقوله ﵇: "من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" (٢) غير صحيح؛ لأن المراد به الزيادة في عدد [المرات] (٣) أو النقص عن الواجب أو الثواب المرتب على [بعض] (٤) العدد لا الزيادة

(١) في الأصل (سابعها).
(٢) أبو داود رقم (١٣٥) الدعاس، والنسائي برقم (١٤٠) ولفظه: فقد أساء وتعدَّى وظلم، ومسند أحمد الفتح الرباني (٢/ ٥٠)، وابن ماجه برقم (١/ ١٤٦)، قال ابن حجر: من طريق صحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وانظر: البدر المنير (٣/ ٣٣٤).
تنبيه: قال ابن حجر في التلخيص وما قبله (١/ ٨٣): يجوز أن تكون الإِساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعًا لمن نقص، ولمن زاد، ويجوز أن يكون على التوزيع، فالإِساءة: في القص، والظلم في الزيادة، وهذا أشبه بالقواعد، والأول أشبه بظاهر السياق، والله أعلم، وقد استوفى ابن الملقن رحمنا الله وإياه تفسيرها في البدر المنير (٣/ ٣٣٧).
(٣) في الأصل (المراتب)، والتصحيح من ن ب ج.
(٤) في ن ج (نقص).

1 / 407