Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-Ramlī
Shams al-Dīn al-Ramlī (d. 1004 / 1595)حاشية الرملي
قوله ويستحب لمن دخل الحرم أو مكة أن يحرم إلخ ولم يجب لأنه صلى الله عليه وسلم دخلها ومعه كثير من المسلمين بغير إحرام ولو كان واجبا عليهم لأمرهم به ولو أمرهم به لأحرموا ولو أحرموا لنقل
قوله الأول الطهارتان والستر قال الجلال البلقيني اعلم أن اشتراط الطهارة وستر العورة أطلقه الأصحاب ولكن إذا طاف الولي بالصبي غير المميز وبالمجنون فالصبي والمجنون ليسا من أهل الطهارة ولا يجب ستر عورة الصبي غير المميز كما ذكره في الروضة في كتاب النكاح فحينئذ هذا الشرط يستثنى من طواف الولي بالصبي قوله ولخبر الطواف بالبيت صلاة سماه صلاة وهو لا يضع الأسماء اللغوية وإنما يكسبها أحكاما شرعية وإذا أثبت أنه صلاة لم يجز بدون الستر وطهارة الحدث وطهارة البدن والثوب والمكان وكتب أيضا قال الشيخ عز الدين الطواف أفضل الأركان حتى الوقوف لشبهه بالصلاة قوله وبنى على طوافه لو أغمي عليه أو جن قال الماوردي إنه في الإغماء يستأنف وفي الجنون بطريق الأولى قوله قال الإسنوي والقياس منع التيمم إلخ ثم حكى عن الروياني وجهين في الإعادة فيما لو طاف بالتيمم لعدم الماء ثم وجده قال في المهمات وهو يقتضي الجزم بالجواز ولا سبيل إليه وبتقدير جوازه لا سبيل إلى ترك قضائه قلت قد يقال يفعل لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن لأنه إنما فعله للضرورة وقد زالت بعوده إلى مكة ع قوله قد يقال إلخ أشار إلى تصحيحه
Page 477
Enter a page number between 1 - 1,686