395

قوله ويستحب لمن دخل الحرم أو مكة أن يحرم إلخ ولم يجب لأنه صلى الله عليه وسلم دخلها ومعه كثير من المسلمين بغير إحرام ولو كان واجبا عليهم لأمرهم به ولو أمرهم به لأحرموا ولو أحرموا لنقل

قوله الأول الطهارتان والستر قال الجلال البلقيني اعلم أن اشتراط الطهارة وستر العورة أطلقه الأصحاب ولكن إذا طاف الولي بالصبي غير المميز وبالمجنون فالصبي والمجنون ليسا من أهل الطهارة ولا يجب ستر عورة الصبي غير المميز كما ذكره في الروضة في كتاب النكاح فحينئذ هذا الشرط يستثنى من طواف الولي بالصبي قوله ولخبر الطواف بالبيت صلاة سماه صلاة وهو لا يضع الأسماء اللغوية وإنما يكسبها أحكاما شرعية وإذا أثبت أنه صلاة لم يجز بدون الستر وطهارة الحدث وطهارة البدن والثوب والمكان وكتب أيضا قال الشيخ عز الدين الطواف أفضل الأركان حتى الوقوف لشبهه بالصلاة قوله وبنى على طوافه لو أغمي عليه أو جن قال الماوردي إنه في الإغماء يستأنف وفي الجنون بطريق الأولى قوله قال الإسنوي والقياس منع التيمم إلخ ثم حكى عن الروياني وجهين في الإعادة فيما لو طاف بالتيمم لعدم الماء ثم وجده قال في المهمات وهو يقتضي الجزم بالجواز ولا سبيل إليه وبتقدير جوازه لا سبيل إلى ترك قضائه قلت قد يقال يفعل لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن لأنه إنما فعله للضرورة وقد زالت بعوده إلى مكة ع قوله قد يقال إلخ أشار إلى تصحيحه

Page 477