69Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924قولهأو الموقفينأو عن أحدهما مع فوات الآخر.قوله: ولا يسقط الحج الواجب مع الصدالمراد به المستقر، أو مع التفريط في السفر مع أول رفقة بحيث لولاه لما صد، وإلا لم يجب القضاء.قوله: أشبههما: الوجوبقوي.قوله: أظهرهما: أنه لا يسقطقوي.قوله: وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقعبل يجب التوقع كغيره.قوله: أشبههما: أنه يجزئمع تعينه بنذر وشبهه أو بالإشعار أو التقليد لا يجزئ، وإلا أجزأ.ص 174 قولهاقتصر على هدي السياقالكلام هنا كما تقدم في المصدود، بمعنى أن الواجب لا يجزئ.قوله: وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟المراد به الإمساك عند بعث الهدي ثانيا.قوله: الوجه: لاالإمساك أولى.قوله: ويقضي الحج إن كان واجبامستقرا وإلا فلا.قوله: وروى: استحباب بعث الهدي(11) (1) العمل على الرواية.في الصيدقوله: المحلل الممتنع(12) المراد بالممتنع بالأصالة ليخرج بذلك الأهلي إذا توحش ويدخل الوحش إذا أنس. وتحرم أيضا من المحرم ستة: الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ.قوله: والحدأة(13) الحدأة على وزن عنبة، وجمعها حدأ كعنب (2).ص 175 قولهوروى: في الأسد كبش(14) يستحب.قوله: الدباسي(15) الدباسي جمع دبسي بضم الدال وهو طائر. والأدبس من الطيرPage 81CopyShareAsk AI