68Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ص 171 قولهوالدعاءبعد القيام من السجود.قوله: والصدقة بتمر يشتريه بدرهمشرعي، ويتصدق به قبضة قبضة؛ ليكون كفارة لما عساه لحقه في إحرامه من حك أو سقوط قملة أو شعرة، ونحو ذلك.قوله: ومن المستحب التحصيبالمراد به النزول بمسجد الحصباء بالأبطح تأسيا بالنبي. ويقال: إنه ليس للمسجد أثر في هذه الأزمنة، فتتأدى السنة بالنزول بالأبطح.قوله: والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاةفي السنة الأولى، وفي الثانية يتساويان، وفي الثالثة تترجح الصلاة.قوله: وحده من عائر إلى وعيرالأقوى تحريم صيده وعضد شجره.قوله: إلا ما صيد بين الحرتينحرة ليلى وحرة واقم بكسر القاف: جبلان يكتنفان المدينة من جهة المشرق والمغرب (1)، وهما داخلان في الحرم.ص 172 قولهوزيارة فاطمة من الروضةوفي بيتها، والبقيع، وأفضلها في بيتها (2).في العمرةقوله: ويلزمه الدمنبه بذلك على أن الدم نسك، لا جبران لما فات في حج التمتع من الإحرام من أحد المواقيت؛ إذ لو كان جبرانا لم يجب هنا؛ لأنه أحرم منها.قوله: ويصح الإتباعالأصح جواز الإتباع. واعتبار تخلل الشهر أو العشرة على الاستحباب.ص 173 قولهكره له الخروجلكن الأصح تحريم الخروج الموجب لتجديد العمرة.في الإحصار والصدقوله: نحر هديه(11) بنية الإحلال، ويجب أيضا التقصير على الأقوى.Page 80CopyShareAsk AI