198Ḥāshiyat al-mukhtaṣar al-nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924قولهفإن كان بما يسوغ به الاقتصاص، لم يقتص من الوليقوي، وله قتله ثانيا.في قصاص الطرفص 455 قولهمع الرد فيما زاد عن الثلثوقدر الثلث كالزائد.قوله: فلا يقطع العضو الصحيح بالأشلوالشلل فساد في العضو، والمرجع في الانحسام إلى أهل الخبرة، فإن أخبروا بعدمه، وجبت الدية.قوله: بل يراعى حصول اسم الشجةلاختلاف الناس في السمن والهزال.قوله: وإن عميفإن الحق أعماه، فلا يطلق عليه إذهاب نظر كامل بنصف.ص 456 قولهففي رواية: يقطع كف القاطع(1) عدم القطع قوي.قوله: ويضيق عليهبأن يطعم من الطعام ويسقى من الشراب ما لا يحتمله مثله عادة ليخرج.Page 210CopyShareAsk AI