197Ḥāshiyat al-mukhtaṣar al-nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ص 451 قولهوفي قتلهما إشكاللأن كل واحد من البينة والإقرار يقتضي الانفراد وعدم الاشتراك، فلا وجه لقتلهما معا.وفيها إشكال من وجه آخر، وهو تضمنها استيفاء الولي أكثر مما له؛ لأنه على تقدير قتلهما يكون الواجب عليه رد دية كاملة؛ لأنه قتل اثنين، وله قتل واحد.ص 452 قولهقيل: يحبس المتهم بالدم(1) عدم الحبس قوي.قوله: وأما القسامةالقسامة: الأيمان الكثيرة، وقد تطلق على الحالفين، واشتقاقها من القسم، وهو الحلف.والقسامة تخالف غيرها في أمور:أ: كون اليمين ابتداء على المدعي.ب: جواز حلف الإنسان لإثبات حق غيره.ج: تعدد الأيمان فيها.قوله: وفي الخطإ: خمس وعشرون على الأظهربل خمسون كالعمد.ص 453 قولهفالأشهر: أن القسامة ستة رجالالأولى ثبوت خمسين فيما فيه الدية، كالذكر والأنف، وما نقص بحسابها ففي اليد خمس وعشرون، وفي الإصبع خمس أيمان.في كيفية الاستيفاءقوله: وللولي الواحد المبادرة بالقصاصقوي.قوله: ولو بادر أحدهم، جازلا تجوز لأحدهم المبادرة من دون إذن الباقين، لكن لو بادر ضمن حصصهم وأثم.ص 454 قولهفالمروي: وجوب الدية في ماله(2) قوي.قوله: وقيل: لا دية(3) قوي.Page 209CopyShareAsk AI