153Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924كتاب الغصبالغصبص 367 قولهولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلةالأقوى الضمان؛ لتوقف حفظها على مراعاته.قوله: وكذا لو منعه من القعود على بساطهأي: فاتفق التلف، وإنما لم يضمن؛ لأنه لم يستقل بإثبات اليد عليه، ومجرد رفع يد المالك غير كاف.قوله: ويصح غصب العقارالمراد بالصحة هنا ما يقابل الامتناع، بمعنى أن غصب العقار غير ممتنع، بل يمكن تحققه برفع يد المالك والاستقلال.ورد بذلك على قول بعض العامة (1) حيث منع من تصوره، بل الاستيلاء عليه عنده غصب لنفعه.ويدل على تحققه قوله (عليه السلام): من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين (2).قوله: ففي الضمان قولانيضمن بنسبة الأيدي.قوله: ويضمن حمل الدابة لو غصبهالأن الحمل كالحامل.قوله: ويضمنها لو غصبها من ذميبقيمتها عند مستحليها إن كان الغاصب مسلما،Page 165CopyShareAsk AI