152Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924مع الرطوبة.ص 366 قولهويجوز الاستقاء بجلود الميتةلا يجوز.قوله: وإن انبسط فهو ميتةهكذا وردت الرواية (1)، وتوقف فيه المصنف في (الشرائع) (2) حيث حكاه بلفظ قيل.وأوجب العلامة اجتنابه؛ للشك في التذكية (3). وهو أجود.قوله: وفي رواية الحلبي: يباع ممن يستحل الميتة(4) لا عمل عليها.قوله: ولا يقصد ولا يحملالأولى عدم الجواز مطلقا.قوله: الخمر تطهر إذا انقلبت خلابشرط أن تكون نجاسته مستندة إلى التخمير، فلو حصلت له نجاسة أخرى قبل التخليل كمباشرة الكافر، لم تطهر.قوله: ويكره الإسلاف في العصيرقبل غليانه، أما بعده فيحرم.قوله: قبل أن يذهب ثلثاهالأجود التحريم؛ للرواية (5).قوله: والاستشفاء بمياه الجباللأنها تخرج من فوح (6)؛ جهنم.Page 164CopyShareAsk AI