145Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924أو زائر أو طالب علم أو عمارة مسجد أو مدرسة ونحوها.قوله: ولو نذر الصدقة بما يملكولا يدخل إلا ما كان في ملكه حين النذر، لا ما يتجدد، ويجب تعجيل الصدقة بما لا يضر به.ص 353 قولهأخرج شيئا فشيئايجب تعجيل الصدقة بما لا يضر به.في اللواحققوله: وفي رواية: يتصدق عنه بمد(1) يستحب.قوله: والآخر: لا يتضيق، وهو أشبهقوي.قوله: فإن فعل ذلك في غيره أعادالأصح تعين الزمان والمكان بتعيينهما مطلقا، سواء اشتملا على المزية أم لا.قوله: من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنهولو بلغ الصبي واستطاع بالمال وحج به، أجزأ عنه وعن النذر.قوله: حج به أو عنه من أصل التركةإن تمكن وأهمل، وإلا فلا.ص 354 قولهوفيه إشكال إلا أن يكون نذراإن استوفى شرائط النذر حكم بالتحرير، وإلا فلا.قوله: إلا أن يقصد ذلك بالنذرلا يجزئ إلا أن يقصد ذلك.قوله: وإن احتاج إلى ثمنهيجوز مع الحاجة.Page 157CopyShareAsk AI