144Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924كتاب النذور والعهودفي الناذرص 351 قولهكان للزوج والمالك فسخهبل الأصح توقف انعقاده على الإذن، فبدونه يقع باطلا.قوله: ما لم يكن فعل واجب أو ترك حرامولو اشتمل على جزاء توقف الجزاء على الإذن، كغيرهما: أي كغير فعل الواجب وترك المحرم.في الصيغةص 352 قولهحتى يكفر ويفيءوهو فعل ما كان واجبا عليه.قوله: أشبههما: الانعقادقوي.قوله: أشبههما: أنه لا ينعقدقوي.في متعلق النذرقوله: وكان النذر شكرايتميز الشكر عن الزجر في المسألتين بالقصد، أي: والفارق بين الشكر والزجر في المسألتين القصد.قوله: من نذر في سبيل الله صرفه في البروهو كل ما فيه قربة، كصدقة ومعونة الحاجPage 156CopyShareAsk AI