132Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924بيساره بعد العتق إذا كان معسرا حالته.قوله: وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسراهذا هو المشهور (1).قوله: فكه إن كان موسراضعيف.ص 336 قولهإذا أعتق الحامل، تحرر الحمللا ينعتق الحمل بعتق أمه إلا مع القصد إلى عتقه على الخصوص.قوله: وأما العوارض: فالعمىقوي.قوله: وتنكيل المولى بعبدهالتنكيل: المثلة به، كجدع أنفه وقطع أذنيه ورجليه وقلع عينيه (2).قوله: وألحق الأصحاب(3)الإقعادقوي.قوله: وكذا إذا أسلم العبد في دار الحربلا يكفي الشراء عن عتقه، بل يعتقه الحاكم.Page 144CopyShareAsk AI