131Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924مسائلص 335 قولهلو نذر تحرير أول مملوك [يملكه(1)فملك جماعةالفرق بين أول مملوك وأول ما تلده أن مملوكا نكرة في سياق الإثبات ولا يعم، وما موصولة عامة، فتشمل ما زاد على الواحد.ولو عبر في الصيغة الأولى بما وفي الثانية بمولود انعكس الحكم.قوله: فولدت توأمين، عتقاإن ولدا دفعة، وإلا عتق الأول خاصة، إلا أن تلده ميتا فينعتق الثاني.قوله: فقال: نعم، لم ينعتق إلا من سبق عتقهلأن نعم ليست من صيغ الإنشاء، وهذا الحكم مخصوص بنفس الأمر، أما ظاهرا فيحكم عليه بالعتق إن كان مختارا.قوله: فخرجت عن ملكه انحلت اليمينهذا مع قصد التخصيص بكونها مملوكته، أما لو عمم فلا ريب في عدم الحل بالعود.قوله: أعتق من كان له في ملكه ستة أشهرالمستند رواية داود الرقي (2)، وضعفها منجبر بالشهرة، ولا يتعدى إلى نذر المال القديم وغيره.ولو قصرت مدة الجميع عن ستة أشهر، قيل: بطل العتق (3). وقيل: يعتق من ملكه أولا (4). وهو أجود.قوله: استخرج الثلث بالقرعةوتعتبر القيمة لا العدد.فإن أمكن التعديل من غير احتياج إلى جزء، وجب، وإلا أكمل الثلث بجزء.قوله: إن كان موسراوهو من يملك حال العتق زيادة عن داره وخادمه ودابته وثيابه المعتادة، وقوت يومه وليلته له ولعياله ما يسع نصيب الشريك أو بعضه، ولا اعتبارPage 143CopyShareAsk AI