447

Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Publisher

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

في " التذكرة " (1) ضعيف، إذ فرق واضح بين رفع الجدار وفتح الباب، بل لو فرض أن في رفع الجدار يقع أمثال هذه الشبهة، فلا نسلم تسلطه عليه أيضا، بل ورد في الأخبار من أنه لا بد للناس من حفظ أموالهم، بل ربما ورد الأمر به، على أنه يكون ذلك لهم لا تأمل فيه من ملاحظة الأخبار (2) والفتاوي (3).

ومن الأخبار: " إن الناس مسلطون على أموالهم " (4)، ولأنه نوع سلطنة، بل ربما كان عدم المنع موجبا للسفاهة ويعد غير المانع سفيها عرفا إذا لم يكن هناك غرض مصحح عند العقلاء، فتأمل!.

قوله: [ودليله تسلط الناس على أموالهم] الثابت بالعقل والنقل (5).

قد مر التأمل في ذلك، وفي دلالة النقل، لوجود المعارض المقابل لو لم نقل:

إنه أقوى.

وأما العقل، فهو مانع عن إضرار الجار كالنقل، بل ربما كان أشد منعا، فتأمل.

على أنه لو لم يمنع، فلا نسلم حكمه بعدم المنع، كما هو ظاهر.

نعم، ربما كان في بعض الصور الأمر كما ذكره، وإن كان الأحوط مطلقا، كما مر.

قوله: لكان الفاضل في آخر المرفوعة ملكا لآخر (6)، ولأنه قد يكون

Page 452