446

Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Publisher

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

وغيره كسائر الأراضي المملوكة.

قوله: على أنه قد يصرح واحد منهم بالمنع.. إلى آخره (1).

هذا أيضا وارد في أمثال ما أشرنا.

قوله: (إلا مع إذن الجميع فيه) (2)، هذا موافق لما قاله.. إلى آخره (3).

فيه شهادة واضحة على ما ذكرناه من أنه ليس ما ذكره من لوازم كل ملك.

قوله: إذ اليد ليس بملك، وهو ظاهر.. إلى آخره (4).

ظاهر اليد الملكية، ولا أقل من أنه شاهد عليها، كما هو ظاهر من النص (5)، سيما مع فتاوي الأصحاب (6)، فتأمل!.

قوله: في ملكه بمثله تأمل واضح، ولهذا قال في " التذكرة " في الذي لا باب له... إلى آخره (7).

التأمل ليس بمكانه، إذ بحسب العادة والمشاهد أن أمثال هذه تؤدي إلى التصرف في ملك الغير بغير حق منجر إليه، ولا ينفع الشهود ولا الخطوط أيضا، وهو واضح لمن لاحظ العادة والتعارف بين الناس، فعموم " لا ضرر " (8) يشمله، لأن الظن المتاخم، بل العلم العادي حاصل بالانجرار إليه، والإمكان الذي ذكره

Page 451