434

Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Publisher

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

يصالح بالنحو المعهود بينهم، ولذا يجعل قوله: (مهما كان) حيلة لاستحلاله.

نعم، إن علم يقينا أنه إن أخبر بالواقع أيضا يرضى على طريقة رضاه بقول: (مهما كان)، من دون فرق يمكن أن يكون كافيا، مع إشكال ما فيه أيضا، إذ ربما يكون يقينه خطأ، كما يتحقق كذلك كثيرا، ولذا يقين كل عالم أو فقيه لا يصير حجة على غير المقلد، وأما المقلد في الفروع الفقهية فيكفيه ظنه أيضا، فتأمل.

قوله: بأنه البطائني الواقفي المردود.. إلى آخره (1).

لكن الشيخ في " العدة " ادعى إجماع الشيعة على العمل بروايته (2).

قوله: ولعل وجه جواز الإبطال بالتراضي والتقايل الإجماع.. إلى آخره (3).

ويدل عليه - أيضا - عموم قوله (عليه السلام): " من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة " (4)، ويدل في سائر العقود أيضا.

قوله: على أن في إشعار الخبر بكونه في الانتهاء مناقشة.. إلى آخره (5).

لعل مراده من الإشعار قوله: " إذا اشترط.. إلى آخره " (6)، فإن كلمة (إذا) إذا دخلت على الماضي ربما يفيد أن الشرط يكون الآن لا من حين العقد، لأنه مخالف لمقتضى العقد، فيكون مخالفا للكتاب كما قال المعصوم (7)، لأن مقتضى

Page 439

Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān | Usul