433

Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Publisher

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

لا دلالة فيها على الصلح، بل على أن شيئا إذا صار اصطلاحا بينهم وقاعدة منهم فيمشون على اصطلاحهم لا يكون له مانع شرعي.

قوله: [يدفعون] وهم من يتوهم من الجهال.. إلى آخره (1).

بل توهم غير الجهال أيضا، فإن النهي عند المحققين في المعاملات لا يقتضي الفساد (2)، فيتوهم صحة الصلح على الحرام.

قوله: ولعل المراد أنه إذا لم يكن أحدهما [عالما] ببطلان دعواه.. إلى آخره (3).

يمكن أن يكون المعنى أن المنكر مع إنكاره يصح أن يصالح، وليس هذا الصلح مخالفا لإقراره ومنافيا له، إذ إنكاره يقتضي أن لا يكون في ذمته حق أو مال أو عين، والصلح عن دعواه ربما يوهم الإقرار بحق أو غيره، إذ لولاه لما صالح، والمراد من الصحة ليس إلا ترتب أثر شرعي في الجملة، فتأمل!

قوله: ويشترط فيهما التملك، فلو كان غير مملوك.. إلى آخره (4).

إن كان مالا، لا مطلقا، إذ يصح الصلح على أي حق يكون.

قوله: [إلا أن يعلمه] ويصرح ب‍ (مهما كان).. إلى آخره (5).

ربما كان بعض المقامات في التصريح ب‍ (مهما كان) إشكال، إذ ربما يتوهم الوصول إلى مقدار ولذا يرضى، ولو علم أنه أزيد لا يرضى.

وبالجملة، يظهر على المعامل أنه إن كان يصرح بأنه أي قدر لا يرضى أن

Page 438