Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
إجماع.. إلى آخره (1).
فيه، ما عرفت، ويظهر من كلامه اعترافه بما ادعيناه من الظهور من لفظ:
بلغ خمس عشرة، فيسقط ما ذكره، لما عرفت من أن الحجة هو الخبر الذي أفتوا به، لا الذي لم يظهر لنا مفت بمضمونه ولو كان فشاذ من الأصحاب، مع أنه رجع عنه في جميع كتب فتاويه، لأن كتب فتاويه بعد كتابي الأخبار صنفها، فتأمل.
قوله: وقد مر ما يدل على الأول في الآيات والأخبار، ويمكن فهم الثاني من الأخبار المتقدمة.. إلى آخره (2).
لا دلالة في الآيات وما ذكر من الأخبار على كون الاحتلام دليلا للأنثى أيضا، كما لا يخفى، وأما فهم الثاني فأضعف، فالمعتبر هو الإجماع.
وأما السن، فالظاهر أن حاله وحال السن في الذكور واحد بحسب الفتاوي والأخبار (3)، فتأمل.
قوله: وهو ظاهر، وقد يقال: يعلم بحصول المني من فرج الذكر مع بلوغ التسع.. إلى آخره (4).
هذا يشهد على ما ذكرناه من أن العمومات والتكاليف مخصصة بالبالغين، وثبوت البلوغ لا بد منه، والشك لا يكفي، ولا دليل على إلحاق المشكوك فيه بالعام، فلاحظ.
قوله: ولكن غير معلوم كون ذلك قولا لعلمائنا.. إلى آخره (5).
Page 382
Enter a page number between 1 - 776