543

Ghāyat al-maqṣid fī zawāʾid al-Musnad

غاية المقصد فى زوائد المسند

Editor

خلاف محمود عبد السميع

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

بيروت - لبنان

١٨٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، حَدَّثَنِى حَكِيمُ ابْنُ أَبِى يَزِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِى أَبِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "دَعُوا النَّاسَ يُصِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ.
١٨٩٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ: "دَعُوا النَّاسَ، فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ إِلَيهُ.
* * *
باب فى البيع على بيع أخيه
١٨٩٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ.
١٨٩٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، إِلَاّ الْغَنَائِمَ، وَالْمَوَارِيثَ. ⦗١٤٧⦘
قلت: هو فى الصحيح خلا قوله: إلا الغنائم والمواريث.

2 / 146