باب التلقى وبيع الحاضر للبادى
١٨٩١ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى الأَجْلابُ، حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ، أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
١٨٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ، قَالَ: "لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً - قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا قَالَ -: "نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً، فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ، إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. قَالَ الْحَكَمُ: أَوْ قَالَ: "صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
١٨٩٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ ⦗١٤٦⦘ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى - قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ -: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ: فذكر نحوه إلَاّ أَنَّه قَالَ: "رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.