قال شيخ الإسلام ﵀: لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والمنقلة.
وكل ما أفضى كثيره إلى حرمة إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببًا للشر والفساد.
وما ألهى وشغل عن ما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وسائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به على حق شرعي فكله حرام (١).
أنظر كيف يصير الحلال حرامًا إذا ألهى وشغل عن ما أمر الله به كالبيع والتجارة.
وقد ذكر في موضع آخر أن العلوم الصحيحة التي تزاحم علم الدين وتضعفه أنها تحرم.
وهنا يقول: والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام.
فتأمل هذا الشرط. والشرط السابق وهو قوله: "مما لا يستعان به على حق شرعي فكله حرام".
(١) - الاختيارات الفقهية ص ١٦٠.
1 / 43
المقدمة
معنى أجر خمسين
عدم العلم بالشيء لا يوجب نفيه
محبة ضارة في الوصل والهجر
مثال لعذاب القبر ونعيمه
صلاة الله على نبيه وصلاتنا عليه
هو الذي يسيركم في البر والبحر
المرور بديار المعذبين
الميل إلى الذكران
أسباب صرع الجن للإنس
كتمان النصوص المخالفة وبغضها وبغض إظهارها
القياس الفاسد
حرص الشياطين على إضلال بني آدم
لذة العلم
دعوى المحبة بلا غضب
مقصود القرآن ينفي الشفاعة
تثنية ذكر القصص في القرآن
حكمة الاستياك باليسرى
قدر حاجة أهل الأرض إلى الرسول
الذي يقول كل يعمل في دينه الذي يشتهي
إحسان العمل
فقه الصديق
هل يقبل الله الدعاء الملحون
عفوا تعف نساؤكم
الحكايات المفتعلة
حجب عن حقائق القرآن
بدعة منكرة
بعض أضرار البدع
ما ألهى وشغل عن ما أمر الله به فهو حرام
النبي ﷺ لم ينه عن التلقيح
قاعدة شرعية
قبر النبي ﷺ
المخلوق لا يكون مصنوعا والمصنوع لا يكون مخلوقا
العرف المبنية
رد الحق بدعوى الغيبة
تصفيد الشياطين في رمضان
تنقص الصحابة
دعوة يوسف ﵇ بلا معاداة
احياء الذي يقتله الدجال يدل على صدق الرسول لا على صدق الدجال