Al-Faṣl fī al-milal waʾl-ahwāʾ waʾl-niḥal
الفصل في الملل والأهواء والنحل
Publisher
مكتبة الخانجي
Publisher Location
القاهرة
أم كَيفَ يجوز أَن يَظُنّهُ بِهِ أَنه أنفذ أَحْكَام كَافِر أَو فَاسق على أهل الْإِسْلَام مَا أحد أَسْوَأ ثَنَاء على عَليّ من هَؤُلَاءِ الكذبة الفجرة
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَمن الْبُرْهَان على صِحَة مَا قُلْنَاهُ أَن من الْجَهْل الفاضح أَن يظنّ ظان أَن عليا ﵁ بلغ من التَّنَاقُض فِي أَحْكَامه وإتباع الْهوى فِي دينه وَالْجهل أَن يتْرك سعد بن أبي وَقاص وَعبد الله بن عمر وَأُسَامَة بن زيد وَزيد بن ثَابت بن حسان وَرَافِع بن خديج وَمُحَمّد بن مسلمة وَكَعب بن مَالك وَسَائِر الصَّحَابَة الَّذين لم يبايعوه فَلَا يجهزهم عليا وهم مَعَه فِي الْمَدِينَة وَغَيرهَا نعم والخوارج وَهُوَ يصيحون فِي نواحي الْمَسْجِد بِأَعْلَى أَصْوَاتهم بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ على الْمِنْبَر فِي مَسْجِد الْكُوفَة لَا حكم إِلَّا الله لَا حكم إِلَّا الله فَيَقُول لَهُم ﵁ لكم علينا ثَلَاث لَا نمنعكم الْمَسَاجِد وَلَا نمنعكم حقكم من الْفَيْء وَلَا نبدوكم بِقِتَال أَو لم يبْدَأ بِحَرب حَتَّى قتلوا عبد الله بن خباب ثمَّ لم يقاتلهم بعد ذَلِك حَتَّى دعاهم إِلَى أَن يسلمُوا الذيه قتلة عبد الله بن خباب فَلَمَّا قَالُوا كلنا قَتله قَاتلهم حِينَئِذٍ ثمَّ يظنّ بِهِ مَعَ هَذَا كُله أَنه يُقَاتل أهل الْجَهْل لامتناعهم من بيعَته هَذَا إفْك وجنون مختلق بحت بِلَا شكّ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَأما أَمر مُعَاوِيَة ﵁ فبخلاف ذَلِك وَلم يقاتله عَليّ ﵁ لامتناعه من بيعَته لِأَنَّهُ كَانَ يَسعهُ فِي ذَلِك مَا وسع ابْن عمر وَغَيره لَكِن قَاتله لامتناعه من إِنْفَاذ أوامره فِي جَمِيع أَرض الشَّام وَهُوَ الإِمَام الْوَاجِبَة طَاعَته فعلي الْمُصِيب فِي هَذَا وَلم يُنكر مُعَاوِيَة قطّ فضل عَليّ واستحقاقه الْخلَافَة لَكِن اجْتِهَاده اداه إِلَى أَن رأى تَقْدِيم أَخذ الْقود من قتلة عُثْمَان ﵁ على الْبيعَة وَرَأى نَفسه أَحَق بِطَلَب دم عُثْمَان وَالْكَلَام فِيهِ عَن ولد عُثْمَان وَولد الحكم ابْن أبي الْعَاصِ لسنه ولقوته على الطّلب بذلك كَمَا أَمر رَسُول الله ﷺ وَعبد الرَّحْمَن بن سهل أَخا عبد الله بن سهل الْمَقْتُول بِخَيْبَر بِالسُّكُوتِ وَهُوَ أَخُو الْمَقْتُول وَقَالَ لَهُ كبر كبر وروى الْكبر الْكبر فَسكت عبد الرَّحْمَن وَتكلم محيصة وحويصة أَبنَاء مَسْعُود وهما ابْنا عَم الْمَقْتُول لِأَنَّهُمَا كَانَا أسن من أَخِيه فَلم يطْلب مُعَاوِيَة من ذَلِك إِلَّا مَا كَانَ لَهُ من الْحق أَن يَطْلُبهُ وَأصَاب فِي ذَلِك الْأَثر الَّذِي ذكرنَا وَإِنَّمَا أَخطَأ فِي تَقْدِيمه ذَلِك على الْبيعَة فَقَط فَلهُ أجر الِاجْتِهَاد فِي ذَلِك وَلَا إِثْم عَلَيْهِ فِيمَا حرم من الْإِصَابَة كَسَائِر المخطئين فِي اجتهادهم الَّذين أخبر رَسُول الله ﷺ أَن لَهُم أجرا وَاحِدًا وللمصيب أَجْرَيْنِ وَلَا عجب أعجب مِمَّن يُجِيز الِاجْتِهَاد فِي الدِّمَاء وَفِي الْفروج والأنساب وَالْأَمْوَال والشرائع الَّتِي يدان الله بهَا من تَحْرِيم وَإِيجَاب ويعذر المخطئين فِي ذَلِك وَيرى لَك مُبَاحا لليث والبتي أبي حنيفَة وَالثَّوْري وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَدَاوُد وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر وَغَيرهم كزفر وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن وَالْحسن بن زِيَاد وَابْن الْقَاسِم وَأَشْهَب وَابْن الْمَاجشون والمزني وَغَيرهم فواحد من هَؤُلَاءِ يُبِيح دم هَذَا الْإِنْسَان وَآخر مِنْهُم يحرمه كمن حَارب وَلم يقتل أَو عمل عمل قوم لوط وَغير هَذَا كثير وَوَاحِد مِنْهُم يُبِيح هَذَا الْفرج وَآخر مِنْهُم يحرمه كبكرا نَكَحَهَا أَبوهَا وَهِي بَالِغَة عَاقِلَة بِغَيْر إِذْنهَا وَلَا رِضَاهَا وَغير هَذَا كثير وَكَذَلِكَ فِي الشَّرَائِع والأوامر والأنساب وَهَكَذَا فعلت الْمُعْتَزلَة بشيوخهم كواصل وَعَمْرو وَسَائِر شيوخهم وفقهائهم وَهَكَذَا فعلت الْخَوَارِج بفقهائهم ومفتيهم ثمَّ يضيقون ذَلِك على من لَهُ الصُّحْبَة وَالْفضل وَالْعلم والتقدم وَالِاجْتِهَاد كمعاوية وعمروا وَمن مَعَهُمَا من الصَّحَابَة ﵁ وَإِنَّمَا اجْتهد فِي مسَائِل دِمَاء كَالَّتِي اجْتهد فِيهَا الْمفْتُون وَفِي الْمُفْتِينَ من يرى قتل السَّاحر وَفِيهِمْ من لَا يرَاهُ وَفِيهِمْ من يرى
4 / 124