Fiqh al-qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
عشيرتكم، لان عشيرة الموصي اعلم بأحواله من غيرهم، وهو اختيار الزجاج، قال لأنه لا يجوز قبول شهادة الكافرين مع كفرهم وفسقهم وكذبهم على الله.
ومعنى أو للتفصيل لا للتخيير، لان المعنى وآخران من غيركم ان لم تجدوا منكم، وهو قول أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام وجماعة. وقال قوم: هو بمعنى التخيير، ضمن ائتمنه الموصي من مؤمن أو كافر.
وقوله (ان أنتم ضربتم) بمعنى ان أنتم سافرتم، كما قال ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ (1).
(فصل) وقوله تعالى (فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما) فيه محذوف وتقديره وقد أسندتم الوصية إليهما فارتاب الورثة بهما.
وقوله (تحبسونهما) خطاب للورثة، والهاء في به تعود إلى القسم بالله.
والصلاة المذكورة في هذه الآية قيل فيها ثلاثة أقوال: أحدها انها صلاة العصر، وهو قول أبى جعفر الباقر عليه السلام. الثاني قال الحسن هي الظهر أو العصر، وكل هذا لتعظيم حرمة وقت الصلاة على غيره من الأوقات، وقيل لكثرة اجتماع الناس كان بعد صلاة العصر. الثالث قال ابن عباس صلاة أصل دينهما، يعنى في الذميين، لأنهم لا يعظمون أوقات صلاتنا.
وقوله (فيقسمان بالله) الفاء دخلت لعطف جملة على جملة (ان ارتبتم) في قول الآخرين اللذين ليس من أهل ملتكم أو من غير قبيلة الميت فغلب في ظنكم خيانتهم. ولا خلاف أن الشاهد لا يلزمه اليمين الا أن يكونا شاهدين على وصية مسندة إليهما فيلزمهما اليمين لأنهما مدعيان.
Page 421
Enter a page number between 1 - 857