Fiqh al-qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
توفته رسلنا) (١) وقال ﴿حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون﴾ (2) فكل ذلك يريد المقاربة، ولولا ذلك لما أسند إليه القول بعد الموت.
(فصل) واما قوله (حين الوصية) فلا يجوز ان يحمل على الشهادة، لأنها إذا عملت في ظرف من الزمان لم يعمل في ظرف آخر منه. ويمكن حمله على ثلاثة أشياء:
أحدها ان تعلقه بالموت كأنه قال والموت في ذلك الحين بمعنى قرب منه، الثاني على حضر اي إذا حضر في هذا الحين، الثالث ان يحمله على البدل من إذا، لان ذلك الزمان في المعنى هو ذلك الزمان فيبدله منه فيكون بدل الشئ من الشئ إذا كان إياه.
وقوله (اثنان ذوا عدل منكم) خير المبتدأ الذي هو شهادة، وتقديره شهادة بينكم شهادة اثنين على ما قدمناه، لان شهادة لا تكون الا من اثنين على الغالب.
وقوله (منكم) صفة لقوله (اثنان)، كما أن (ذوي عدل) صفة لهما، وفي الظرف ضمير، وفى (منكم) قولان: أحدهما ما قال ابن عباس اي من المسلمين، وهو قول الباقر والصادق عليهما السلام. الثاني قال عكرمة من حي الموصى. والأول ظاهر واضح، وهو اختيار الرماني، لأنه لا حذف فيه.
وقوله تعالى (أو آخران من غيركم) تقديره أو شهادة آخرين من غيركم، وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. و (من غيركم) صفة للآخرين، اي آخران كائنان من غيركم.
وقيل في معنى غيركم قولان أيضا: أحدهما قال ابن عباس وجماعة انهما من غير أهل ملتكم، وهو قولهما عليهما السلام. الثاني قال الحسن اي من غير
Page 420
Enter a page number between 1 - 857