283Fiqh al-usra 1فقه الأسرة ١Aḥmad ʿAlī Ṭāha Rayyān - 1442 AHأحمد علي طه ريان - 1442 AHPublisher-GenresMarriages and Divorces•RegionsEgyptمن التي تُمَتَّعُ من النساء؟- نُقِلَ عن عددٍ من أهل العلم أن المتعة واجبةٌ للمطلقة قبل البناء والفرض، ومندوبة في حق غيرها.- وقال بعضهم: المتعة مندوبة في كل مطلقة وإن دخل بها، إلّا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها، فحسبها ما فرض لها ولا متعة.- وأجمع أهل العلم على أن المطلقة التي لم يُفْرَضْ لها ولم يُدْخَلْ بها، لا شيء لها غير المتعة.مَنْ لا متعة لهنَّ عند الجمهور:١- من فُسِخَ نكاحها في لعانٍ، وعيبٍ كجنون وجذام وعنة.٢- المختلعة من زوجها لعدم الموجب له، وهو ألم الفراق.٣- من فُرِضَ لها صداقٌ وطُلِّقَتْ قبل البناء لحصولها على نصف الصداق.٤- الزوجة المخيرة والمملكة إن اختارت نفسها لعدم وجود موجبه.بينما ذهب بعض أهل العلم إلى متعة كل مطلقة وكذلك الملاعنة١.١ ينظر بتوسع في جواهر الإكليل جـ١ ص٣٦٥، والقوانين ص٢٥٢، وتفسير القرطبي جـ٢ ص١٠٠٨، ١٠٠٩.1 / 315CopyShareAsk AI