المتعة:
المتعة: هي ما يؤمر الزوج بإعطائه للمطلقة ليجبُرَ به ألم فراقها.
دليل مشروعيتها من القرآن الكريم:
قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ ١.
وقال جل شأنه: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ٢.
ومعنى متعوهن: أي أعطوهن شيئًا يكون متاعًا لهن، ويكون قدره بحسب حال الزوج من عسرٍ ويسرٍ.
وقد اختلف العلماء في حكمها:
- فنقل عن ابن عمر وعلي والحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك بن مزاحم القول بالوجوب؛ الدليل: لصيغة الأمر ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ .
- وحمله بعض العلماء؛ كأبي عبيد ومالك بن أنس والقاضي شريح وغيرهم على الندب.
الدليل: لقوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ و﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ولم يوجبه على الخلق أجمعين.
- قال الإمام القرطبي: القول الأول أولى٣.
١ سورة البقرة الآية ٢٣٦.
٢ سورة البقرة الآية ٢٤١.
٣ تفسير القرطبي جـ٢ ص١٠٠٨ طبعة الشعب.
1 / 314