Al-Fawāʾid al-ḥāʾiriyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Fawāʾid al-ḥāʾiriyya
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
عبارة عن أصالة عدم التكليف يكون مقتضى عدم ماهية التكليف وطبيعته ونفي جميع أفراده، لا خصوص وجوب الاجتناب عنه، فكيف يقتضي أصل البراءة وجوب الطهارة؟ قلت: مقتضى الطهارة هو وجوب الوضوء، أو الغسل بما هو ماء حقيقة، خرج عنه ما علم نجاسته شرعا، ويبقى المشكوك فيه داخلا في العموم، إذ القدر الذي ثبت المنع عن الطهارة به شرعا هو ما ثبت نجاسته شرعا، لا ما احتمل، فليس وجوب الطهارة به من جهة أصالة الطهارة.
سلمنا، لكن هذه الصورة النادرة لا يتمسك فيها بأصل البراءة، بل بالموثقة المنجبرة بما ذكر، المتأيدة بقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض وأمثاله، أما في غيرها فيتمسك بها وبالأصل جميعا، مع أنها الصورة المتعارفة الشائعة في غالب الاحكام على الصور المتعارفة، لا الفروض النادرة، فيصح أن يصير الأصل أيضا مستندا، مع أن الأدلة الفقهية ربما يكون بعضها غير واف بجميع المطلوب ، بل لا بد من ثبوت الحكم بالأدلة كيف كان.
تم الكتاب بعين الملك الوهاب المسمى بالفوائد الجديدة لمولانا آغا محمد باقر في يوم الأربعاء الواحد والعشرين من شهر ربيع الثاني في سنة الألف والمائتين والاثنين والأربعين بعد الهجرة النبوية على هاجرها أفضل التحية.#
Page 519
Enter a page number between 1 - 396