Your recent searches will show up here
Al-Fawāʾid al-Ḍiyāʾiyya sharḥ Kāfiyya Ibn al-Ḥājib
ʿAbd al-Raḥmān al-Jāmī (d. 898 / 1492)الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب
[2/ 296]
" وقسم مختلف فيه " ظهر فيه الخلاف من الجمهور من بعضهم مع بعض فإن الافتعال هاهنا بمعنى التفاعل المقتضي لمشاركة أمرين في أصل الفعل صريحا " وهو " أي: القسم المختلف فيه كلمة " ليس ".
فالمبرد والكوفيون وابن السراج والجرجاني: على أنه لا يجوز، مراعاة للنفي، إذا يمتنع تقديم معمول النفي عليه.
والبصريون وسيبويه والسيرافي والفارسي: على أنه يجوز، بناء على أنه فعل، وجواز تقديم معمول الفعل عليه.
وبين الطائفتين في حكم هذا القسم معارضة ومجادلة.
وبهذا اندفع ما قيل: كان من الواجب على المصنف أن يجعل ما في أوله (ما) النافية من القسم المختلف فيه، لوقوع الخلاف فيها من ابن كيسان.
Page 236
Enter a page number between 1 - 695