261Al-Lubāb: sharḥ fuṣūl al-ādābاللباب «شرح فصول الآداب»ʿAbd Allāh b. Māniʿ al-Ruqī عبد الله بن مانع الروقي Publisherدار التدمريةEditionالأولىPublication Year١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مPublisher Locationالرياض - المملكة العربية السعوديةGenresEtiquette, Morals, and Virtues•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-١ - أن يكون دخوله لحاجة، كإزالة وسخ أو غسل حيض أو جنابة أو غسل مستحب، كجمعة وعيد.٢ - أن يكون مستور العورة.٣ - أن يكن النساء في الخروج إليه متسترات، غير متبرجات.٤ - أن لا يعهد في الحمام كشف العورات ولا وجود منكرات.٥ - أن يحفظ بصره عن عورات الناس.٦ - أن تكون حمامات الرجال مفصولة عن حمامات النساء.قوله: (ولا بأس بالخضاب بالحناء، وهو يستحب وكذلك الكتم، ويكره بالسواد).الخضاب: تغيير الشعر بشيء، إما بحناء، أو حناء وكتم، أو بصفرة، أو بسواد، واختلف العلماء ﵏ في الخضاب بغير السواد للشيب على أقوال:الأول: أنه مسنون، وهذا المشهور من مذهب الجمهور عند الحنفية والشافعية والحنابلة.الثاني: أنه مباح، وهذا ظاهر مذهب المالكية.الثالث: أنه لا يسن تغيير الشيب.الرابع: أن خضاب الشيب واجب.1 / 262CopyShareAsk AI