القول الرابع: الإباحة للرجال دون النساء إلا مريضة أو نفساء، وهذا الذي أخذ به المؤلف وأنه يكره للنساء إلا من علة وحاجة.
القول الخامس: كراهة دخول الحمام تورعًا، وهذا منقول عن الإمام أحمد، وأصح الأقوال في هذه المسألة القول بالإباحة مطلقًا، ولكن بشروط، وهذا الذي صححه ابن كثير في كتابه الآنف الذكر.
ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، وقد دخله جماعة من الصحابة، فصح عن ابن عباس ﵁: أنه دخله في الجحفة، (١) وروي أن خالد بن الوليد ﵁ دخله بحمص. (٢)