520

Mawsūʿat masāʾil al-jumhūr fī al-fiqh al-islāmī

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

مصر

كتاب اللقيط
باب في اللقيط يسترق، هل يجوز؟
مسألة (١٠٣٠) مذهب الجماهير من أهل العلم بل عامتهم أن اللقيط حرٌّ. وانفرد النخعي فقال: إذا التقطه احتسابًا فهو حرٌّ، وإن التقطه مريدًا استرقاقه فله ذلك (١).
مغ ج ٦ ص ٣٧٤.
باب في ولاء اللقيط
مسألة (١٠٣١) جمهور أهل العلم على أن ولاء اللقيط يعني ميراثه إذا لم يعرف له وارث فهو للمسلمين بمن فيهم ملتقطه. وبه قال مالك والشافعي وهو مذهب أحمد.
وقال شريح وإسحاق: الولاء لِمُلتَقِطهِ
مغ ج ٦ ص ٣٨٣ شرح ج ١٠ ص ١٤١.
باب في المعمل بالقافة لإلحاق النسب
مسألة (١٠٣٢) جماهير العلماء على جواز العمل بقول القائف. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو قول أنس ﵁ وعطاء ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي والليث وأبي ثور. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق إلى المنع من العمل بالقافة (٢).
شرح ج ١٠ ص ٤١.
* * *

(١) انظر بداية ج ٣ ص ٣٦٩.
(٢) ذكر الموفق هذه المسألة عند فقد البينة أو تعارض البينتين في ادعاء النسب وأن الولد يُرى القافة مع البينتين فأيهما الحق به لحق به. انظر مغ ج ٦ ص ٣٩٥.

2 / 609