515Mawsūʿat masāʾil al-jumhūr fī al-fiqh al-islāmīموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلاميMuḥammad Naʿīm Sāʿī محمد نعيم ساعي Publisherدار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمةEditionالثانيةPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مPublisher LocationمصرGenresThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RegionsSyriaوقال الحسن وعطاء وقتادة هي كالعمرى تكون لِلْمُعْمَرِ ولعقبه.وحكي عن الشعبي أنه إن قال هي لك اسكن حتى تموت فهي له حياته وموته.وإن قال: داري هذه اسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها (١).مغ ج ٦ ص ٣١٣.* * *(١) انظر شرح ج ١ ص ٧١ وانظر الإشراف ج ١ ص ٤٠٢. قلت: وتسمى هذه المسألة السُّكْنَى ويفرقون لينها وبين العمرى والرقبى.2 / 601CopyShareAsk AI