483

Mawsūʿat masāʾil al-jumhūr fī al-fiqh al-islāmī

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

مصر

كتاب الإقرار
باب في الوارث يقر بوجود وارث آخر
مسألة (٩٦٨) أكثر أهل العلم على أن الوارث لو أقر بوجود وارث آخر يشاركه في الميراث صح إقراره وشارك المقر له في ميراثه (١) مع إجماع أهل العلم على أنه لا يثبت به نسبٌ إلا باستيفاء شروطه.
وقال الشافعي: لا يشاركه. وحكي ذلك عن ابن سيبرين. وقال إبراهيم النخعي: ليس بشيء حتى يقروا جميعًا.
مغ ج ٥ ص ٣٢٥.
باب في الإقرار بالدين في مرض الموت
مسألة (٩٦٩) أكثر أهل العلم على أن من أقر بدين في مرض موته فهو كالإقرار في حال صحته إذا كان الدين لغير وارثٍ. ونقل ابه المنذر فيه الإجماع عمن يحفظ عنه من أهل العلم.
وقال أحمد في رواية أخرى حكاها عنه بعض أصحابه في المذهب أنه لا يقبل.
وقال أبو الخطاب الحنبلي: فيه رواية أخرى أنه لا يقبل إقراره بزيادةٍ على الثلث
مغ ج ٥ ص ٣٤٢.
باب فيمن أقر لامرأته بمهر مثلها في مرض موته
مسألة (٩٧٠) مذهب العامة من أهل العلم أن من أقرَّ في مرض موته لامرأته بمهر مثلها أو دونه فإقراره صحيح يعتدُّ به.
وخالف الشعبي، فقال: لا يجوز إقراره لها.
مغ ج ٥ ص ٣٤٤.
* * *

(١) وهو مذهب أحمد.

2 / 557