470

Mawsūʿat masāʾil al-jumhūr fī al-fiqh al-islāmī

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

مصر

كتاب الصلح (١)
مسألة (٩٤٩) أكثر الفقهاء على أن النهي الوارد في حديث رسول الله ﷺ:"لا يمنع أحدُكم جَارهُ أن يضع خَشَبَهُ على جدارهِ" أنه محمول على الكراهية لا على التحريم.
قلت: ومقتضى أصول الظاهرية أنه محمول على الوجوب.
مغ خ ٥ ص ٤٤.
* * *

(١) حكى ابن رشد الاتفاق على جواز الصلح على الأقرار، أما الصلح على الإنكار فاختلفوا فيه وهو أن ينكر فلان ما ادعى عليه من حق ثمَّ يتصالحان على الشيء. أجازه مالك وأبو حنيفة ومنعه الشافعي. انظر بداية ج ٢ ص ٣٤٨.

2 / 537

Mawsūʿat masāʾil al-jumhūr fī al-fiqh al-islāmī | Usul