445

Mawsūʿat masāʾil al-jumhūr fī al-fiqh al-islāmī

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

مصر

باب في الاستثناء في البيع
مسألة (٨٩٦) أكثر أهل العلم على عدم جواز بيع عدد من الشياه واستثناء شاة لا على التعيين. أو بيع حائطٍ (بستان ثمر أو زرع) واستثناء مكيلةٍ.
وقال مالك: يصح في الأولى وفي الثانية أجازه مالك فيما كان دون الثلث (١).
مغ ج ٤ ص ٢١٤ بداية ج ٢ ص ١٩٨.
باب في بيع الشاة الحامل واستثناء ما في بطنها
مسألة (٨٩٧) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الشاة الحامل ونحوها واستثناء ما في بطنها. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري.
وقال أحمد وأبو ثور وداود: يجوز.
بداية ج ٢ ص ١٩٧.
باب في بيع الجزاف
مسألة (٨٩٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على كراهة بيع شيء جزافًا مع معرفة مبلغ كيله أو وزنه. وممن كره هذا عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق وأحمد. وروي كذلك عن طاوس. وهي كراهة تحريم عند هؤلاء في أغلب الظن.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بأس به.
وروي عن أحمد أنه كرهه ولم يحرمه.
مغ ج ٤ ص ٢٢٨.
باب في المصراة (٢)
مسألة (٨٩٩) جمهور أهل العلم على أن من اشترى شاة مصراة أو غيرها من بهيمة الأنعام على هذه الصفة، فإنه له الخيار في إمساكها أو ردها مع رد بدل اللبن الذي حلبه

(١) وكذلك منع الجمهور بيع أشجار نخيلٍ واستثناء نخلات منها غير معينة. انظر بداية ج ٢ ص ١٩٨ وانظر شرح ج ١٠ ص ١٩٥.
(٢) المصراة من الإبل أو الغنم وهو ترك البائع اللبن في ضرع الحيوان حتى يجتمع فيه فتبدو مليئة الضرع تغريرًا بالمشتري. وأصلها من التصرية يحنى الجمع. انظر الحاوي ج ٥ ص ٢٣٦.

1 / 464

Mawsūʿat masāʾil al-jumhūr fī al-fiqh al-islāmī | Usul