439

Mawsūʿat masāʾil al-jumhūr fī al-fiqh al-islāmī

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

مصر

وروي عن أحمد أنه جعله بيعًا باطلًا لا يصح. وحكى ابن رشد عن الشافعي أن البائع بالخيار إذا أتى السوق إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده (١).
باب في بيع العبد المسلم للكافر
مسألة (٨٨٠) جمهور العلماء على صحة ييع العبد المسلم لكافر وبه قال أبو حنيفة.
وقال جماعة لا يصح في مذهب الشافعي وبه قال أحمد.
وروى عن مالك كالمذهبين (٢).
مج ج ٩ ص ٣٥٣.
* * *

(١) انظر بداية ج ٢ ص ٢٠٠.
(٢) انظر. الحاوي ج ٥ ص ٣٨١.

1 / 458

Mawsūʿat masāʾil al-jumhūr fī al-fiqh al-islāmī | Usul