439Mawsūʿat masāʾil al-jumhūr fī al-fiqh al-islāmīموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلاميMuḥammad Naʿīm Sāʿī محمد نعيم ساعي Publisherدار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمةEditionالثانيةPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مPublisher LocationمصرGenresThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RegionsSyriaوروي عن أحمد أنه جعله بيعًا باطلًا لا يصح. وحكى ابن رشد عن الشافعي أن البائع بالخيار إذا أتى السوق إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده (١).باب في بيع العبد المسلم للكافرمسألة (٨٨٠) جمهور العلماء على صحة ييع العبد المسلم لكافر وبه قال أبو حنيفة.وقال جماعة لا يصح في مذهب الشافعي وبه قال أحمد.وروى عن مالك كالمذهبين (٢).مج ج ٩ ص ٣٥٣.* * *(١) انظر بداية ج ٢ ص ٢٠٠.(٢) انظر. الحاوي ج ٥ ص ٣٨١.1 / 458CopyShareAsk AI