435

Mawsūʿat masāʾil al-jumhūr fī al-fiqh al-islāmī

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

مصر

باب في بيع الخمر
مسألة (٨٧٠) جماهير العلماء على عدم جواز بيع الخمر وسواء باعه المسلم أو ذمي حربي أو غير حربي، وسواء باعه بنفسه أو وكَّل غير المسلم في بيعه. وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ مالك والشافعي وأحمد، وهو قول أبي يوسف ومحمد
وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذميًّا في بيعها وشرائها (١).
مغ ج ٤ ص ٢٨٤.
باب في كسر أواني الخمر وشق أوعيتها هل يجوز؟
مسألة (٨٧١) جمهور أهل العلم على أن أواني الخمر تهراق ولا تكسر وكذا أوعيتها. لا تشق وأن على متلفها القيمة. وذلك إذا كانت تصلح لغيرها. وهو مذهب الشافعي ومالك في رواية.
وقال مالك في رواية تكسر أوانيها وتشق أوعيتها (٢).
شرح ج ١١ ص ٥.
* * *

(١) راجع مج ج ٩ ص ٢١٤. وانظر. الأشراف ج ٢ ص ٤٦٦. قلت: حكى النووي وغيره الإجماع على تحريم بيعها -يعني أن يبيعها مسلم لمسلم أو مسلم لذمي-. انظر شرح ج ١١ ص ٣، وكذلك حكى النووي الإجماع على تحريم بيع الميتة والخنزير. انظر شرح ج ١١ ص ٨.
(٢) انظر شرح ج ١٣ ص ١٥١.

1 / 454