581

Al-Dībāj ʿalā Ṣaḥīḥ Muslim b. al-Ḥajjāj

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج

Editor

أبو اسحق الحويني الأثري

Publisher

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الخبر- السعودية

[1034]

خير الصدقة عن ظهر غنى أي ما أبقت بعدها عنى يعتمده صاحبها ويستظهر به ع مصالحه قاله الخطابي وجزم به النووي وقال القرطبي أي ما كان بعد القيام بحقوق النفس وحقوق العيال قال رجل له درهمان فتصدق بأحدهما ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدق بها قال وعلى ما أولنا به الغنى يرتفع التعارض قال وبيانه أن الغنى يعني به في الحديث حصول ما يدفع به الحاجات الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لاصبر عليه وستر العورة والحاجة إلى ما يدفع عن نفسه الأذى وما هذا سبيله لا يجوز الإيثار به ولا التصدق بل يحرم فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل لأجل ما يحمله من مضض الحاجة وشدة المشقة

Page 114